كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَلَمَّا أَجَابَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا إجْبَارَ فِيهِ بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ تَصْدُقُ بِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِلْقَاضِي عَنْ رِضًا مِنْهُمَا وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا وَأَقْرَعَ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ لَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي صَدْرِ الْبَابِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بِاعْتِبَارِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.
لِجَوَازِ حَمْلِهِ أَيْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَرَافُعٍ لِلْحَاكِمِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَيَأْتِي فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ مَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَالْفَزَارِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوْجُهٍ) أَيْ خَمْسَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الرِّضَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَهُ بِلَا فَاصِلَةٍ وَجَزَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْأَظْهَرُ وَكَذَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ فَكَانَ الْمَتْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ فِي التَّوْشِيحِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمِنْهَاجَ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِيهِ إجْبَارٌ فَكَتَبَ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ عِبَارَتُهُ مَا الْإِجْبَارُ فِيهِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْإِجْبَارِ، ثُمَّ سَقَطَتْ الْأَلِفُ فَقُرِئَتْ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَبِهَذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَحُرِّفَتْ) أَيْ بِكِتَابَةِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّازِمِ وَأَلِفِ إجْبَارٍ الْمُتَّصِلِ بِاللَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّنَاقُضُ) يَعْنِي الْجَزْمَ أَوَّلًا، وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ أَطْلَقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ عَكَسَ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ التُّحْفَةُ وَلَا الشَّارِحُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّهُ تَعَسُّفٌ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعَسُّفِ مَعَ ظُهُورِ وُرُودِهِ وَالِاحْتِيَاجِ فِي دَفْعِهِ إلَى مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ جِدًّا فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ. اهـ. سم وَأَيْضًا أَنَّهُ أَقَرَّ الْوَجْهَ الْخَامِسَ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِجْبَارُ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا) كَذَا فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي كَسَائِرِ نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ الَّتِي يُجْبَرْ بِدُونِ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْته كَذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُحَرَّرِ بِدُونِ لَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يُجْبَرُ إلَخْ كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِإِثْبَاتِ لَا قَبْلَ يُجْبَرُ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَا ذَكَرْته هُمَا أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَتْنُ أَوَّلًا وَمَا حُكِيَ فِيهِ الْخِلَافُ ثَانِيًا مَسْأَلَتَانِ أَيْ فَزَالَ التَّكْرَارُ، وَالتَّنَاقُضُ وَالتَّعَاكُسُ.
(قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهَا) أَيْ: التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ سم عَنْ الْأَنْوَارِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: قَوَّاهُ) أَيْ الْخِلَافَ.
(قَوْلُهُ: فَكَثِيرًا مَا إلَخْ) هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَمَّا قُبَيْلَ وَكَوْنُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَقَعُ إلَخْ) أَيْ نَظِيرُ تِلْكَ الْمُخَالَفَةِ.
(وَلَوْ ثَبَتَ) بِإِقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ (غَلَطٍ) وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ (أَوْ حَيْفٍ) وَإِنْ قَلَّ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ نُقِضَتْ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ ظُلْمُ قَاضٍ أَوْ كَذِبُ شَاهِدٍ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُحْضِرَ قَاسِمَيْنِ حَاذِقَيْنِ لِيَنْظُرَا أَوْ يَمْسَحَا فَيَعْرِفَا الْخَلَلَ وَيَشْهَدَا بِهِ أَوْ يَعْرِفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَمَسَحَ مَا أَخَذَهُ فَإِذَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَحْلِفُ قَاسِمٌ قَاضٍ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّقْضَ بِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ وَلَا مُرَجِّحَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُحَقَّقَ الشُّيُوعُ فَتَرَجَّحَ بِهِ قَوْلُ مُثْبِتِ النَّقْضِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَادَّعَاهُ) أَيْ: أَحَدُهُمَا (وَاحِدٌ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءُ عَلَى شَرِيكِهِ وَبَيَّنَ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَنَّهُ لَا غَلَطَ أَوْ أَنْ لَا زَائِدَ مَعَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَإِنْ حَلَفَ مَضَتْ وَإِلَّا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نَقَضَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْقَاسِمِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ تُنْقَضْ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ سَمَاعَهَا عَلَيْهِ رَجَاءَ أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ فَيَرُدُّ الْأُجْرَةَ وَيَغْرَمُ كَمَا لَوْ قَالَ قَاضٍ غَلِطْت فِي الْحُكْمِ أَوْ تَعَمَّدْت الْحَيْفَ (وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ) بِأَنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) وَإِنْ تَحَقَّقَ الْغَبْنُ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغُبِنَ فِيهِ إمَّا رِبَوِيٌّ تَحَقَّقَ غَلَطٌ فِي كَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ لَا مَحَالَةَ لِلرِّبَا (قُلْت وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ) بِأَنْ كَانَتْ بِالْأَجْزَاءِ (نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ (وَإِلَّا) يَثْبُتُ (فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلَوْ أَقَرَّا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ تَعَدَّى بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ هَذَا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بَلْ الْحَدُّ هَذَا اخْتَصَّ هَذَا بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْمُدَّعِي بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الثَّانِي وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ عَلَى نِسْبَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِشَاعَةُ فَرَجَعَ إلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ: كُلُّ هَذَا مِنْ نَصِيبِي وَلَا مُرَجِّحَ تَحَالَفَا، وَفُسِخَتْ الْقِسْمَةُ كَالْمُتَبَايِعِينَ وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ إنْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يَدَّعِي غَصْبَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْت الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ لَوْلَا اعْتِرَافُ كُلٍّ فِي تِلْكَ بِأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي تِلْكَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ بِتَقْدِيمِ الْحَدِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِإِقْرَارٍ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَطَرِيقُهُ إلَى وَلَا يَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ، وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ، وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ مِنْهُمْ مُجْمَلًا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَ لَمْ يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي بَلْ يَمْسَحُ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَعْرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُحْضِرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا مَا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَقَاضٍ) أَيْ: كَمَا لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ. اهـ.
شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ: وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ)؛ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَنَفَعَهُ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقُلْنَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَضَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ عَلَى الصِّحَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ نَكَلَ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْحَالِفِينَ إنْ حَلَفَ خَصْمُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْقَاسِمُ وَصَدَّقُوهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُ بِأَنْ كَذَّبُوهُ أَوْ سَكَتُوا لَمْ تُنْقَضْ وَرَدَّ الْأُجْرَةَ كَالْقَاضِي يَعْتَرِفُ بِالْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ إنْ صَدَّقَهُ الْمَحْكُومُ لَهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَغَرِمَ الْقَاضِي لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا حَكَمَ بِهِ وَقَوْلُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ حَالَ وِلَايَتِهِ قُسِمَتْ كَقَوْلِ الْقَاضِي وَهُوَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَيُقْبَلُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بَلْ لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً إذَا ذَكَرَ فِعْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: رَجَاء أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَلَا غُرْمَ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَنْظِيرُهُ بِمَسْأَلَةِ الْقَاضِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَغْرَمُ) أَيْ بَدَلَ مَا نَقَصَ مِنْ سَهْمِ الْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: وَرَضِيَا) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ) أَيْ أَوْ الْحَيْفِ. اهـ.
شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ) هَذَا يُؤَيِّدُ بَلْ يُصَرِّحُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعَنَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْقِسْمَةِ بِتَرَاضٍ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ.
(قَوْلُهُ: تَحَقَّقَ غَلَطٌ) أَيْ أَوْ حَيْفٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقَاسَمَا) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي قِطْعَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا مُرَجِّحَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. اهـ.